الفاضل الهندي

12

كشف اللثام ( ط . ج )

الجزئية احتملت الصحة ، أو قرن في ركعة منها بين سورتين بعد الحمد كما في النهاية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) ، للنهي عنه في نحو صحيح محمد ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سأله عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكل سورة ركعة ( 3 ) . وما مر من خبر منصور ، الناهي عن أكثر من سورة ، فإذا قرأ هما قاصدا بهما الجزئية بطلت الصلاة للنهي المفسد ، والتشريع بالزيادة في أجزاء الصلاة . واقتصر الصدوق في الفقيه على النهي عن القران ( 4 ) ، وكذا الشيخ في الخلاف ( 5 ) والاقتصاد ( 6 ) وعمل يوم وليلة ( 7 ) والصدوق في الأمالي ( 8 ) والسيد في الإنتصار ( 9 ) والحلبي على إنه لا يجوز ( 10 ) . ونص المبسوط ( 11 ) والإصباح أنه لا يجوز ولا يبطل به الصلاة ( 12 ) ، والتحرير ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) يعطيان التردد في الابطال ، وهو نص المنتهى ( 15 ) من الأصل ، ومن كونه فعلا كثيرا منهيا عنه ، وهو يرشد إلى أن عدم الابطال إذا لم يقصد الجزئية ، والأمر كذلك . وخيرة الإستبصار ( 16 ) والسرائر ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) والجامع ( 20 ) .

--> ( 1 ) 69 النهاية ونكتها : ج 1 ص 302 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 98 . ( 3 ) 71 وسائل الشيعة : ج 4 ص 740 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 306 ذيل الحديث 921 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 336 المسألة 87 . ( 6 ) الإقتصاد : ص 261 . ( 7 ) عمل يوم وليلة ( الرسائل العشر ) : ص 146 . ( 8 ) أمالي الصدوق : ص 512 . ( 9 ) الإنتصار : ص 44 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 118 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 107 . ( 12 ) 80 إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 619 - 620 . ( 13 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 39 س 2 . ( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 116 س 35 . ( 15 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 276 س 18 . ( 16 ) الإستبصار : ج 1 ص 317 ذيل الحديث 1181 . ( 17 ) السرائر : ج 1 ص 220 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 82 . ( 19 ) المعتبر : ج 2 ص 174 . ( 20 ) الجامع للشرائع : ص 81 .